Monday, June 15, 2015

تنظيم السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة


أولاً:المواطنة
 في جوهرها عبارة عن مجموعة من العلاقات الإنسانية والوجدانية والثقافية والمادية الممزوجة في إطار هوية معينة.
وحين يعيش الفرد في وطن أو ينتمي إليه، فإنه يكتسب صفة المواطنة داخل مجتمعه، من خلال مشاركته في الحياة المدنية والسياسية، اعتماداً على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة المشتركة، تلك القيم تجسد مفهوم المواطنة الكاملة في الدولة العصرية الحديثة.


ثانياً: المبادئ الدستورية الأساسية لدولة الإمارات.

الدستور هو: مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل نظام الحكم في دولة ما ، والسلطات المختلفة وكيفية عملها والعلاقة بينها.

وقد صدر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971م؛ لتنظيم العلاقة بين الدولة الاتحادية والإمارات.

 وهو أول دستور يصدر مكتوباً حيث كانت نظم الحكم في السابق تقوم على قواعد عرفية وقبلية.



السمات العامة التي غلبت على أحكام الدستور الإماراتي وشكّلت أهم مبادئه الدستورية :
1- اعتبار دولة الإمارات دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويشار إليها بالاتحاد، كما يجيز الاتحاد انضمام أي قُطر عربي إليه متى ما وافق المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع على ذلك.

2- ممارسة الاتحاد السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء، ولكل إمارة عضو حق ممارسة السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد، ولا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ولا أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه.



3- حدد الدستور أن :
هوية دولة الإمارات متمثلة في العروبة والإسلام.
 فاللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية.
والدين الرسمي لها هو الإسلام.
 والمصدر الرئيسي للتشريع فيها هو الشريعة الإسلامية.


4- مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة لهم جنسية واحدة يحدد القانون مستحقها، بصرف النظر عن الإمارة التي وُلد فيها المواطن أو التي يقيم فيها. وبموجب هذه الجنسية يتمتع شعب دولة الإمارات بحماية حكومة الاتحاد في الخارج، لأن الجنسية هي علاقة تربط بين الفرد والدولة.




5- أهم أهداف الاتحاد هي :

المحافظة على استقلال دولة الإمارات وسيادتها .
صيانة أمنها واستقرارها.
 ودفع كل عدوان عنها.
 احترام كل إمارة لاستقلال الإمارات الأخرى.


ثالثاً: السلطات الاتحادية.

قَسَّم دستور دولة الإمارات العربية المتحدة السلطات الاتحادية إلى :
 خمس سلطات .
تمارس الوظائف  التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
وهذه السلطات هي:



المجلس الأعلى للاتحاد
رئيس الاتحاد ونائبه
مجلس وزراء الاتحاد
المجلس الوطني
القضاء الاتحادي


1. المجلس الأعلى للاتحاد
أ. التشكيل:  يتشكل المجلس الأعلى للاتحاد من جميع حكام الإمارات أو من يقوم مقامهم في حال
غيابهم أو تعذر حضورهم، ولكلّ إمارة صوت واحد في مداولات هذا المجلس.

ب. القرارات: فرّق الدستور في مسألة اتخاذ القرار في المجلس الأعلى للاتحاد بين نوعين من المسائل: 
أولاً: المسائل الموضوعية: وقد حددها الدستور في الآتي: 1. المسائل المتعلقة بالاعتراض أو الموافقة على تعديل الدستور. 2. تعديل القوانين الاتحادية. 3. اختيار رئيس الاتحاد ونائبه.
ثانياً :  المسائل الإجرائية: من أمثلة المسائل الإجرائية ما يلي:  1. تحديد تاريخ انعقاد دورة المجلس العادية. 2. اختيار مكان عقد اجتماعات المجلس في حال عدم عقد اجتماعات المجلس في العاصمة الاتحادية. 3. تحديد أولوية مناقشة موضوعات  جدول أعمال المجلس.
تصدر قرارات المجلس الأعلى للاتحاد في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه، على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات، وحين تتساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاتحاد.

 ج. الاختصاصات: يعتبر المجلس الأعلى للاتحاد أعلى سلطة في الدولة، حيث يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
.


أولاً: الاختصاصات التشريعية للمجلس الأعلى للاتحاد:
أ. حق الاعتراض أو الموافقة على مشروعات القوانين: إذا أدخل المجلس الوطني تعديلاً على مشروع قانون معين، ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد، أو إذا رفض المجلس الوطني المشروع، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد أن يعيده إلى المجلس الوطني، فإذا أجرى المجلس الوطني في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد، أو المجلس الأعلى للاتحاد، أو رأى المجلس الوطني رفض المشروع، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد عليه.
ب.  التصديق على القوانين الاتحادية: يتولى المجلس الأعلى للاتحاد التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد، والحساب الختامي.



ثانيا: الاختصاصات التنفيذية للمجلس الأعلى للاتحاد:

1- رسم السياسة العامة للاتحاد في المجالين الداخلي والخارجي.
2- التصديق على القوانين الاتحادية.
3- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
4- تعيين رئيس مجلس الوزراء، وقبول استقالته، وكذلك إعفاؤه من منصبه بناء على اقتراح من رئيس الاتحاد.
5- تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، وقبول استقالاتهم وفصلهم.
6- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين الاتحادية.


2- رئيس الاتحاد ونائبه
ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد، ونائباً لرئيس الاتحاد، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
ويُشترط لصحة انتخاب الرئيس ونائبه : موافقة خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم من يمثل إمارتي أبوظبي ودبي.
ومدة رئاسة الرئيس ونائبه : خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهما.
ويؤدي كل منهما عند توليه منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى للاتحاد:
« أقسمُ بالله العظيم أنْ أكونَ مُخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنْ أحترمَ دستورَها وقوانينَها، وأنْ أرعى مصالح شعبِ الإمارات، وأنْ أؤديَ واجبي بأمانةٍ وإخلاصٍ، وأحافظً على استقلال الاتحاد، وسلامةِ أراضيه.»


وعند خلوّ منصب الرئيس أو نائبه: بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع من أجل انتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر .
وعند خلوّ منصبَيْ رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً: يجتمع المجلس الأعلى للاتحاد فوراً بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئيس مجلس الوزراء؛ لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.

 وعند تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة تمّ انتخاب :
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (حاكم إمارة أبوظبي) رئيساً للاتحاد، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (حاكم إمارة دبي) نائباً له.


وبعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – في الثاني من نوفمبر سنة 2004م، ووفاة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في الرابع من يناير عام 2006م تولى :
الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي وأصبح رئيساً للدولة.
 وتولى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، وأصبح نائباً لرئيس الدولة، ورئيساً لمجلس الوزراء.


اختصاصات رئيس الاتحاد:
يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:
1- يرأس المجلس الأعلى للاتحاد ويدير مناقشاته، كما يدعو المجلس الأعلى للاتحاد للاجتماع، ويفضّ اجتماعاته.
2- يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
3- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصادق عليها المجلس الأعلى للاتحاد، ويصدرها.
4- يعيّن رئيس مجلس وزراء الاتحاد، ويقبل استقالته، ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، كما يعين نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ويقبل استقالاتهم، ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.


5- يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية.
7- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية.
8- يمثّل الاتحاد في الداخل وفي جميع العلاقات الدولية.
9- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة، ويصادق على أحكام الإعدام.
10- أية اختصاصات أخرى يخولها له المجلس الأعلى للاتحاد، أو بمقتضى أحكام الدستور، أو القوانين الاتحادية.


3 – مجلس وزراء الاتحاد

يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس الوزراء، ونوابه، وعدد من الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

يتولى مجلس الوزراء - بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد، وتحت الرقابة العليا لكل من رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد - تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب الدستور والقوانين الاتحادية.

اختصاصات مجلس الوزراء:
1- متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل وفي الخارج.
2- اقتراح مشاريع القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني، قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للتصديق عليها.
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي.
4- إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
5- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية.
6- الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية.
7- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
8- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقا لأحكام القانون.
9- مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية.
10- أية اختصاصات أخرى يخولها له القانون أو المجلس الأعلى للاتحاد.


4- المجلس الوطني الاتحادي
أ. التشكيل
يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً، موزعة على النحو الآتي:
  ثمانية مقاعد لأبوظبي.
  ثمانية  مقاعد لدبي.
  ستة مقاعد للشارقة
  ستة مقاعد لرأس الخيمة.
  أربعة مقاعد لعجمان.
  أربعة مقاعد لأم القيوين.
  أربعة مقاعد  للفجيرة.

ب. العضوية
يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي:
1 -  أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني.
2 - لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
3 - أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
4- أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.


مدة العضوية : في المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية، تبدأ من أول
اجتماع له.

وعضو المجلس الوطني الاتحادي ينوب عن جميع شعب الاتحاد، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس.

قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله في هذا المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس الوطني في جلسة علنية اليمين التالية:

«  أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينَه، وأن أؤديَ أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق  »




ج. اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي:
1- مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المحالة إليه من الحكومة .
2- ينظر المجلس الوطني الاتحادي خلال دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد وفي مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد.
3- تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيـــان. ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها.





4 - وللمجلس الوطني الاتحادي بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء، طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته إلا إذا أبلغ مجلسُ الوزراء المجلسَ الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع يتعارض مع المصلحة الاتحادية العليا. ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.
5- يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي توجيه أي سؤال لأي وزير  في أمر يتعلق بشؤون وزارته.



مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله عام 2006م:
لقد ترك الدستور لكلّ إمارة الحرية في طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي، وقد اختارت الإمارات طريقة التعيين منذ عام 1971م وحتى عام 2006م حينما خطت الدولة خطوة إيجابية نحو اعتماد فكرة الانتخابات الجزئية لنصف أعضاء المجلس بدلاً من التعيين، وفقا للبرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس الدولة، حيث جرت أول انتخابات في الدولة، وتم تشكيل 7 هيئات انتخابية بعدد إمارات الاتحاد.
ويتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة، ولكل عضو الحق في الترشح متى توافرت فيه الشروط الواردة في الدستور، وتتولى الهيئة الانتخابية الحق في اختيار نصف عدد المقاعد المحددة في كلّ إمارة، ويعين حاكم الإمارة النصف الآخر.



وقد قام المجلس الأعلى للاتحاد عام 2011م باتخاذ مزيد من الخطوات البناءة لإرساء دعائم الديمقراطية في المجتمع، وذلك بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد لسنة 2006م في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، بحيث يتم انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لممثلي كلّ إمارة كحد أدنى بعد أن كان العدد السابق بواقع مائة ضعف لممثلي كل إمارة في قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم « 4 « لسنة 2010م، وهو ما يؤكد حرص القيادة على تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل دوره الإيجابي، ليصبح سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية.


وقد دخلت المرأة الإماراتية أول مرة في عضوية المجلس الوطني عندما فازت بمقعد واحد، وتمّ تعيين ثمان نساء أخريات لعضوية المجلس، وأيضا في عام 2011م دخلت امرأة واحدة عضوية المجلس بالانتخاب، وتم تعيين ست أخريات.
وتزامنا مع ذلك تمّ استحداث وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني لتتولي رعاية شؤون المجلس لوطني والقيام بمهمة التنسيق بين الحكومة وبين المجلس الوطني الاتحادي.


5- القضاء الاتحادي

المحكمة الاتحادية العليا:
أ. التشكيل:
تتشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة، لا يزيدون جميعاً على خمسة، يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد عليه.



ولقد نصّ دستور الإمارات على أنّ رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء، ولا تنتهي ولايتهم إلا للأسباب التالية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.
4- بلوغ سنّ الإحالة إلى التقاعد.
5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.
6- الفصل التأديبي بناء على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
7- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.



ب- اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا:
1- حل المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة وحكومة الاتحاد، متى ما أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة.
2- بحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طُعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طُعن فيها من قبل إحدى سلطات الاتحاد.
3- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها طلب بذلك من أية محكمة من محاكم البلاد.
4- تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت ذلك أي سلطة من سلطات الاتحاد.
5- مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعنيين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال خلال أداء وظائفهم، وذلك بطلب من المجلس الأعلى.



6- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات والأختام الرسمية.
7- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية، أو بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى.
9- أية اختصاصات منصوص عليها في الدستور تحال إليها بموجب قانون اتحادي.


توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات
أولا: الاختصاصات التي ينفرد بها الاتحاد تشريعاً وتنفيذاً، وفقاً للمادة (120) من الدستور، وهي اختصاصات على سبيل الحصر:
1- الشؤون الخارجية.    
 2- الدفاع والقوات المسلحة.
3- حماية أمن الاتحاد.  
 4- شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة.
5- شؤون موظفي الاتحاد والقضاء.
6- مالية الاتحاد والضرائب والرسوم.  
 7- القروض العامة الاتحادية.
8- الخدمات البريدية والهاتفية واللاسلكية.
9- شق الطرق الاتحادية.
10- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيران.


11- التعليم.
 12 – النقد والعملة.
 13- الصحة العامة والخدمات الطبية.
14- المقاييس والمكاييل.  
15- الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
16- خدمات الكهرباء.
 17- أملاك الاتحاد. 
18- الإعلام.
19- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.     


ثانيا: الاختصاصات التي ينفرد فيها الاتحاد بالتشريع دون التنفيذ، وفقاً للمادة ( 121 ) من الدستور، وهي:
1- علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية.
2- الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة.
3- البنوك. 
4- تسليم المجرمين.     
5- التأمين بأنواعه.   
6- حماية الثروة الزراعية والحيوانية.
7- المطبوعات والنشر.
8- حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين.    
9 - التشريعات الكبرى في المعاملات المدنية والتجارية والشركات.
10 – استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة.
11- شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد.
12- تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة.
13- تنظيم طريقة إنشاء المناطق الحرة المالية.


ثالثا: اختصاصات الحكومات المحلية ( الإمارات):
1- تختص الإمارات الأعضاء بكل ما لا تنفرد به السطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين ( 120 ) و ( 121 ) من الدستور.
2- كما أجاز  الدستور للإمارات الأعضاء الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط الأوابك أو الانضمام إليها.


رابعا: الاختصاصات المشتركة:
1- أجاز الدستور للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة، وهذه الإجازة استثنائية مقيدة بقيود منها:
أ - أن تكون الاتفاقية محدودة في أطرافها ومدتها وموضوعها.
ب - أن تكون ذات طبيعة إدارية محلية مثل: الطرق، وإدارة الموانئ.
ت - أن تكون الاتفاقية مع الأقطار المجاورة لها والمحيطة بدولة الإمارات.
ث - ألا تتعارض مع مصلحة الاتحاد، بشرط إخطار المجلس الأعلى مسبقا، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبتّ فيه.

2- أكّد الدستور أن على السلطات الاتحادية المختصة قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمسّ المركز الخاصّ بإحدى الإمارات، أن تستطلع رأي هذه الإمارة مسبقاً، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبتّ فيه.

No comments:

Post a Comment